السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

449

منهاج الصالحين

كتاب الأيمان والنذور وفيه فصول الفصل الأوّل : في اليمين مسألة 1543 : اليمين هو الحلف والقسم والذي يقع على الإخبار بثبوت شيء أو نفيه كقولك : ( واللَّه هذا لي ) ويسمّى ( يمين الإثبات ) ، أو المناشدة والطلب من الغير كقولك : ( أسألك باللَّه أن تفعل كذا ) ويسمّى ( يمين المناشدة ) ، أو الالتزام بفعل أو ترك كقولك : ( واللَّه لأصومنّ غداً ) ويسمّى ( يمين العقد ) . وينعقد اليمين باللَّه بأسمائه المختصّة أو بما دلّ عليه جلّ وعلا ممّا ينصرف إليه ، وكذا ممّا لا ينصرف إليه على الأحوط ، وينعقد لو قال : ( واللَّه لأفعلن ، أو باللَّه ، أو بربّ الكعبة ، أو تاللَّه ، أو أيم اللَّه ، أو لعمر اللَّه ، أو اقسم باللَّه ، أو أحلف برب المصحف ) ونحو ذلك ، ولا ينعقد ما إذا قال : ( وحق اللَّه ) إلّاإذا قصد به الحلف باللَّه تعالى ، ولا ينعقد اليمين بالبراءة من اللَّه أو من أحد الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ويحرم اليمين بها على الأحوط ، ويجب فيه التكفير باطعام عشرة مساكين لكلّ واحد مدّ كما سيأتي في الكفّارات .